مسائل في التقليد
من اجوبة سماحة السيد السيستاني دام ظله
السؤال: هل يعتبر تقليد المكلف للمجتهد عن طريق تقليد الابناء للأباء لقلة الخبره في هذا المجال تقليداً شرعياً ، بمعنى هل يصدق عليه اسم المقلد ام هو كالعامي بلا تقليد ؟
الفتوى: اذا وثق الابن بتحقيق الاب وفحصه عمن يجب تقليده ، كفى ذلك في صحة التقليد .
السؤال: الصبي المكلف والبنت المكلفة في بداية الامر الى من يرجعون في التقليد علماً انه لو شرحت لهم عن التقليد وشروطه لايستوعبون موضوعه .. فهل يستطيعون التقليد باعمالهم بالرجوع الى مقلد ولي امرهم ؟
الفتوى: يمكنهما الاعتماد على ولي الامر في الفحص عن الاعلم .
السؤال: عندي ابنة قد بلغت سن التكليف ، ولم تعرف معنى التقليد ، وإن افهمتها فلا تدرك من تختار ، ولا أدري ما إن كان يجوز لي أن اختار لها المقلد أم لا .. فماذا تقولون في ذلك ؟.. وما هي نصيحتكم ؟
الفتوى: يجوز لها أن تعتمد على فحصك لتشخيص الأعلم ، إذا وثقت بذلك .
السؤال: هل يجوز للزوجة والتي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها عليه ؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على أبويها ؟
الجواب: يجوز إذا حصل لها الإطمينان بذلك .
السؤال: بعض النساء لايميزن في امور التقليد هل يكتفين في الرجوع الي قول من يرشدهن اليه؟
الجواب: نعم مع حصول الاطمئنان لهن بذلك.
السؤال: هل الزوجة والولد يتبعان الزوج والاب في التقليد ؟
الفتوى: في مسالة انتخاب المرجع كل يعمل بحسب وظيفته ، ويمكن الاعتماد على تفحص الاب والزوج إذا اورث الوثوق .
السؤال: هل يجوز التقليد في العقائد؟
الجواب: لايجوز التقليد في اصول الدين ولكن من اعتقد بها تقليداً واظهر ذلك كان مؤمناً وترتبت عليه احكام المؤمنين وبذلك يختلف عن اصحاب العقائد الاخري
السؤال: أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصلة حول التقليد لقلة معلوماتي في هذا الموضوع ؟
الجواب: التقليد عملية طبيعية في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن لمن هو جاهل به ، وتمشياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدسة لمن يجهل الأحكام الشرعية أن يرجع فيها إلى الخبير وهم المجتهدون في أحكام الله وبما أن السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جداً أن يراجع فيها الأكثر خبرة من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عينٌت رأي المجتهد الأعلم للعمل في صورة الاختلاف .
السؤال: كيف تكون صيغة التقليد وشروطه؟
الفتوى: يجب أن يكون عمله مطابقاً لفتوى المجتهد العادل الأعلم .. ولايعتبر فيه صيغة خاصة .
السؤال: هل التقليد يختص ببعض الاعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها ام انه يعم كل مناحي الحياة ؟
الفتوى: الفقيه يفتي في كل المسائل وعلى المقلد تقليده فيها جميعاً .
السؤال: هل التقليد واجب على كل مكلف ؟
الفتوى: الواجب على كل مكلف ان يحرز إمتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في الشريعة الاسلامية ، ويتحقق في غير الضروريات اما بالاجتهاد ، أو الاحتياط ، أو التقليد ، وبما ان الطريقين الاولين لايتأتيان من عامة الناس ، ولذا فطريق احراز الامتثال والعذر ينحصر بالتقليد فقط .
السؤال: أود معرفة شروط التقليد للمراجع ، فعلى أي أساس يمكن للمقلد ان يقلد أي مرجع .. هل يعتمد ذلك على الأعلمية ؟.. وكيف يمكن لمن يريد التقليد ان يعرف المرجع الأعلم ؟.. وهل يكفي الاطمئنان للمرجع لتقليده ؟.. هل الأقدم هو الأعلم ؟.. وهل يجوز العدول من مرجع يعتبر أعلم الى أقل منه ؟
الفتوى: المعذر يوم القيامة فتوى الأعلم فقط ، ويعرف الأعلم بشهادة أهل الخبرة ، وهم المجتهدون ومن يدانيهم المطلعون ولو اجمالاً على مستويات من هم في اطراف شبهة الأعلمية في الاُمور الدخيلة فيها ، ولا يجوز الرجوع الى من لا خبرة له بذلك ، ويكفي الإطمئنان اذا حصل من شهادة أهل الخبرة المذكورين ، ولو لشهادة واحدٍ منهم اذا كان يثق به ، واذا كان احدهم أعلم فيلزم تقليده والبقاء على تقليده حتى تثبت أعلمية غيره ، ولا يجوز العدول منه الى غير الأعلم ، إلا في الموارد التي لا يكون للأعلم فتوى فيها ، فيجوز الرجوع فيها الى غيره من رعاية الاعلم فالاعلم .
السؤال: هل يجب تقليد الاعلم في حال معرفته وفي جميع الامور وماذا يترتب شرعياً في عدم تقليده وما الفرق في حال عدم المعرفة به؟
الجواب: يجب تقليده في جميع الامورالشرعية ويترتب علي عدم تقليده عدم الوثوق بفراغ الذمة من التكاليف الملقاة من الله تعالي علي عباده المكلفين.
السؤال: من هو المجتهد الاعلم وكيف يتم تحديده في اوساط العلماء وكيف للمقلد ان يتبين من هو الاغلم، وهل نطاق الاعلم قطري ام يشمل المؤمنين في جميع الدول؟
الجواب: هو الاقدر علي استنباط الاحكام ويعرفه اهل الخبرة وهو ايضاً مجتهد او قريب من الاجتهاد ومطلع علي حدود اعلمية الفقهاء عن طريق البحث او مطالعة كتبهم ويجب تقليد الاعلم حتي لو كان في بلد آخر.
السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
السؤال: ما هي الامور التي يجوز لمن نريد ان نقلده؟
الجواب: يجوز تقليد من اجتمعت فيه اُمور : (1) البلوغ (2) العقل (3) الرجولة (4) الايمان ـ بمعنى ان يكون إثنا عشرياً ـ (5) العدالة (6) طهارة المولد (7) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف (
الاجتهاد (9) الحياة.
السؤال: ?يف تثبت عدالة المرجع في التقليد؟
الجواب: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين.
ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضا ـ بالعلم، وبالاطمئنان، بالشرط المتقدم، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته اقوى من احتمالها في شهادة غيره.