أولى الإسلام القضاء أهمية كبرى ، فعدّه من أرفع المناصب وأسماها ، فهو إمارة شرعية يمارسها ولي أمر المسلمين وخليفتهم بنفسه لأنّه من الوظائف الداخلة تحت الخلافة ، والمندرجة في عمومها ، لا بل أنّه غصن من شجرة الرئاسة العامّة للنبي وخلفائه ، وهو المراد من الخليفة في قوله تعالى : ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ) ص : 26 .
وسمّي القضاء قضاء لأن القاضي يتم الأمر المتنازع فيه بالفصل والحسم ، وقد جاء قوله تعالى : ( وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ) غافر : 20 .
فالقضاء إذن ، منصب حسّاس ومهامّة حيوية ودقيقة لتعلّقها بحقوق الناس وحرّياتهم ، إضافة إلى حقوق الباري تعالى ، وحسبه درجة أن يكون بادئ ذي بدء من حقوق الرسول الكريم ، إذ أنّه أوّل قاض في الإسلام ، ثمّ أناط أمر القضاء لبعض أصحابه ممّن توسّم فيهم الكفاءة في مركز ولايته وغيرها من الأمصار .
وسلك نهجه المقدّس خلفاؤه من بعده ، مع ملاحظة أنّ الإمام علي ( عليه السلام ) كان قد قضى بين الناس في خصوماتهم على عهد النبي الأمين ( صلى الله عليه وآله ) ، وفي عهود من تولّى الخلافة من بعده ، وحسبه منزلة أن وصفه نبي الأمّة بأنّه أقضا الأمّة .
وعندما آلت الخلافة إليه ، واتخذ من الكوفة مركز خلافته وولايته الميمونة ، اشترط على قاضية شريح بن الحارث فيها أن لا ينفذ القضاء في ما يخص الحدود وبقيّة حقوق الله تعالى حتّى يعرضه عليه ، ولقد قال له يوماً : ( يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبي أو وصي أو شقي ) .
وإذا كانت مهمّة القاضي تنصب أساساً على إلزام أحد المتخاصمين بقول ملزم بما عليه للآخر حالة ثبوته وإلاّ فترد دعواه ، فإنّ القول الملزم هذا هو ما يعبّر عنه بالحكم أو قرار الحكم بتعبير أدق ، الذي به تحسم الدعوى وينقطع التخاصم فيه .
ومن هنا يبدو واضحاً مدى خطورة أمر الفصل في المنازعات وحيويته وأهميته ، ومن يظن بأنّ مهمّة الفصل في الخصومات بين الناس ـ حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع ـ سهلة أو يسيرة واهم بالتأكيد .
ولمّا كان القضاة هم الجهة المختصّة في القضاء والموكلة إليهم مهمّة إدارته ، فلابد والحالة هذه من أن تتحقّق في أشخاصهم مؤهّلات وضوابط معيّنة تؤهّلهم للعمل القضائي بجدارة .
وبالرغم من اختفاء الكثير من آثار الإمام علي ( عليه السلام ) في هذا الجانب ، بفعل الظروف المعروفة التي أعقبت استشهاده ، إلاّ أنّ ما بقي منها فيه ما يكفي للوقوف على خصوصيته الفذّة في فقه القضاء وفنّه ، فقد أظفرتنا أقواله الشريفة وسوابقه الفريدة في جزئيات المسائل ، الخاصّة بمفردات الحياة اليومية للإنسان ، بكنوز نفيد منها في معرفة ما ينبغي أن يكون عليه القاضي من ضوابط ومواصفات ، سواء في شخصه أم في سيرته داخل مجلس القضاء أو خارجه .